للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مِسْعَرٌ: فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنْهُ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ.

(١٢) بَابٌ: في لُبْسِ الْحِبَرَةِ

٤٠٦٠ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ قَالَ: قُلْنَا (١) لأَنَسٍ - يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ -: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إلَى النَّبِيّ (٢) - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ أَعْجَبَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ. [خ ٥٨١٢، م ٢٠٧٩، ت ١٧٨٧، حم ٣/ ١٣٤، ن ٥٣١٥]

===

أحدهما: أنه لا يجوز لولي الصبي أن يبسه الحرير، وإذا رآه عليه ينزعه عنه، وهو الذي قطع به الشيخ، ورجحه ابن الصلاح وأحمد بن حنبل وغيره؛ لعموم قوله عليه السلام: "حرام على ذكور أمتي"، فدخل فيه الصغير والكبير، والوجه الثاني: يجوز إلى سبع سنين لا بعده، ورجحه الرافعي في شرحيه، قاله ابن رسلان.

(قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار عنه) يعني عن هذا الحديث (فلم يعرفه) قال المنذري: يعني أن مسعرًا سمع الحديث من عبد الملك بن ميسرة الكوفي، عن عمرو بن دينار، ولقي عمرو بن دينار فسأله عن الحديث، فلم يعرفه، فلعله نسيه، انتهى.

قال ابن رسلان: وهذا غير قادح في الرواية, لأن الراوي ثقة، فلا تسقط روايته.

(١٢) (بَابٌ: في لُبْسِ الْحِبَرَةِ)

٤٠٦٠ - (حدثنا هدبة بن خالد الأزدي، نا همام، عن قتادة قال: قلنا لأنس -يعني ابن مالك-: أيِّ اللباس كان أحب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو) للشك من الراوي (أعجب) أي قال لفظ: أحب أو أعجب (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال) أنس: (الحبرة)


(١) في نسخة: "قلت".
(٢) في نسخة: "رسول الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>