للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنَ عُمَرَ -, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِى طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِى طَرِيقٍ آخَرَ" (١). [جه ١٢٩٩، حم ٢/ ١٠٩، ق ٣/ ٣٠٩، ك ١/ ٢٩٦]

(٢٥٧) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ (٢)

١١٥٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى وَحْشِيَّةَ, عَنْ أَبِى عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ

===

ابن عمر- عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ يوم العيد في طريق) أي اختار طريقًا في المشي إلى العيد (ثم رجع في طريق آخر) هذا الحديث يدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق، والرجوع في طريق آخر للإمام والمأموم، قال أبو حنيفة: يستحب له ذلك، فإن لم يفعل فلا حرج، وقد اختلف في الحكمة في مخالفته - صلى الله عليه وسلم - الطريق في الذهاب والرجوع على أقوال كثيرة، قال الحافظ: اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولًا، من شاء التفصيل فليرجع إلى "الفتح" و"العيني" (٣) وغيرهما من المطولات.

(٢٥٧) (بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُج الإمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ) أي لعذر (يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ) دون بعد الغد

١١٥٧ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن جعفر بن أبي وحشية) أبي بشر، (عن أبي عمير) مصغرًا (ابن أنس، عن عمومة له) جمع عم وهو أخو


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: روي هذا الحديث عن أبي- هريرة وغيره".
(٢) وفي نسخة: "باب إذا لم يخرج الإِمام في يوم العيد أيخرج من الغد؟ ".
(٣) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٤٧٣)، و"عمدة القاري" (٥/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>