للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٤) بابٌ في الْحُكْمِ في الْمُخَنَّثِينَ

٤٩٢٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ, أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ, عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يُونُسَ, عَنِ الأَوْزَاعِيِّ, عَنْ أبي يَسَارٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أبي هَاشِمٍ, عَنْ أبي هُرَيْرَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُوتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ, فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- «مَا بَالُ هَذَا؟ » , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ, فَأُمِرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ, فَقَالُوا (١):

===

هذا حديث ضعفه محمَّد بن طاهر، وتعلق على سليمان بن موسى وقال: تفرد به، وليس كما قال، فسليمان حسن الحديث، وثقه غير واحد من الأئمة، وتابعه ميمون بن مهران عن نافع، وروايته في "مسند أبي يعلى"، ومطيع بن المقدم الصاغاني عن نافع، وروايته عند الطبراني، فهذان متابعان لسليمان بن موسى.

واعترض ابن طاهر على الحديث بتقريره - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي، وأن ابن عمر لم ينه نافعًا، وهذا لا يدل على إباحته, لأن المحظور هو قصد الاستماع لا مجرد إدراك صوت, لأنه لا يدخل تحت تكليف، فهو كَشَمٍّ محرَّمِ طيبًا، وكنظر فجاءة، وتقرير داعٍ لا يدل على إباحته, لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤية، أو بعيدًا مته على رأس جبل، أو غير ذلك من أسباب لا يمكنه معها نهيه، انتهى.

(٥٤) (بَابٌ في الْحُكْمِ في الْمُخَنَّثين)

٤٩٢٨ - (حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء، أن أبا أسامة أخبرهم، عن مفضل بن يونس، عن الأوزاعي، عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بمخنَّثٍ قد خَضَبَ يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء، فأمر به فَنُفِيَ إلى النَّقِيْع، فقالوا:


(١) في نسخة: "قالوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>