٣٥٢٦ - (حدثنا هناد، عن ابن المبارك، عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة) -رضي الله عنه -، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لَبَنُ الدَّرِّ) أي: ذات الدر (يحلب بنففته إذا كان مرهونًا، والظهر يركب ينققته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يحلب وبركب النفقة).
قال الخطابي (١): هذا كلام مبهم، ليس في نفس اللفظ منه بيان من يركب ويحلب: من الراهن، أو المرتهن, أو العدل الموضوع على يده الرهن.
وقد اختلف أهل العلم في تأويله، فقال أحمد بن حنبل: للمرتهن أن ينتفع بالوهن بالحلب والركوب بقدر النفقة، وكذلك قال إسحاق، وقال أحمد:"ليس له أن ينتفع بشيء منه غيرهما.
قال أبو ثور: إذا كان البراهن يُنْفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان الراهن لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه واستخدامه، قال: وذلك لقوله: "وعلى الذي يحلب ويركب النفقة".
وقال الشافعي: منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع