للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٧) بَاب: في الرَّهْنِ

٣٥٢٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ, عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ, عَنْ زَكَرِيَّا, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ». [خ ٢٥١٢، ١٢٥٤، جه ٢٤٤٠، حم ٢/ ٢٢٨، ق ٦/ ٣٨، قط ٣/ ٣٤]

===

(٧٧) (بَابٌ: في الرَّهْنِ)

بفتح الراء: وهو شيء يتوثَّق به في القرض أو الدين

٣٥٢٦ - (حدثنا هناد، عن ابن المبارك، عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة) -رضي الله عنه -، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لَبَنُ الدَّرِّ) أي: ذات الدر (يحلب بنففته إذا كان مرهونًا، والظهر يركب ينققته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يحلب وبركب النفقة).

قال الخطابي (١): هذا كلام مبهم، ليس في نفس اللفظ منه بيان من يركب ويحلب: من الراهن، أو المرتهن, أو العدل الموضوع على يده الرهن.

وقد اختلف أهل العلم في تأويله، فقال أحمد بن حنبل: للمرتهن أن ينتفع بالوهن بالحلب والركوب بقدر النفقة، وكذلك قال إسحاق، وقال أحمد: "ليس له أن ينتفع بشيء منه غيرهما.

قال أبو ثور: إذا كان البراهن يُنْفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان الراهن لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه واستخدامه، قال: وذلك لقوله: "وعلى الذي يحلب ويركب النفقة".

وقال الشافعي: منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع


(١) "معالم السنن" (٣/ ١٦١، ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>