للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثُ حَمَّادٍ، وَهُوَ أَبْيَنُ وَأَتَمُّ.

٣٥٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ, عَنْ حَمَّادٍ - يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ -, عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنِ الشَّعْبِىِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمُهْلِكٍ (١) فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِىَ لِمَنْ أَحْيَاهَا». [ق ٦/ ١٩٨]

===

قلت: قوله "هذا حديث مرسل" عجيب من مثله، فإن المرسل هو الحديث- الذي قال التابعي فيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر الصحابي، فأما هذا الحديث فقد ذكر فيه روايهّ عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مسند، وإبهام أسمائهم لا يجعله مرسلًا.

قلت: وحجة الجمهور قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢)، فهذا يدل على أن الملك لا يحصل إلا بتمليك عن المالك بسبب من أسباب الملك، فهنا إذا وجد سبب الملك من المالك وجد الملك، بأن يقصد أن من شاءها وأخذها ملكها يملك، وإن لم يقصد ذلك ولم يسيبها لأجل ذلك لم يَزُل ملكُ المالك عنها، وكان هو أولى به ممن أحياها، والله تعالى أعلم.

(قال أبو داود: هذا حديث حماد، وهو أبين وأتم) من حديث أبان.

٣٥٢٥ - (حدثنا محمد بن عبيد، عن حماد -يعني ابن زيد-، عن خالد الحذاء، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن، عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من ترك دابة بمهلك) أي: موضع الهلاك فأخذها (فأحياها رجل فهي لمن أحياها).


(١) في نسخة: "بمهلكة".
(٢) سورة النساء: الآية ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>