للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ, فَقَالَ مَا هَذَا؟ (١) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا». [م ٢٦١٣، حم ٣/ ٤٠٤، "السنن الكبرى" للنسائي ٨٧٧١]

(٣٣) بَابٌ: في تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَة (٢)

٣٠٤٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ،

===

يشمس ناسًا من النبط"، والنبط فلاح العجم، فالظاهر أن ما وقع في رواية أبي داود من القبط بالقاف والموحدة تصحيف، فإن القبط هم أهل مصر لم يكونوا في الشام وحمص.

(في أداء الجزية) وهي الخراج لأنه جزية الأرض (فقال) أي هشام بن حكيم: (ما هذا؟ ) أي التعذيب، قيل: يعذبون في الخراج، قال: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُ الذين يُعَذِّبُون الناسَ في الدنيا) وهذا محمول على التعذيب بغير حق، فلا يدخل فيه التعذيب بحق، كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك، وزاد في رواية مسلم: "فأمرهم فَخُلُّوا"، قال النووي: ضبطوه بالخاء المعجمة والمهملة، والمعجمة أشهر وأحسن.

(٣٣) (بابٌ: في تَعْشِيرِ (٣) أَهْلِ الذِّمَّةِ)

أي أخذ العشر من أموالهم التجارية (إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَةِ)

٣٠٤٦ - (حدثنا مسدد، نا أبو الأحوص، نا عطاء بن السائب،


(١) زاد في نسخة: "إني".
(٢) في نسخة: "بالتجارات".
(٣) وفي "الأوجز" (٦/ ٢٣٣): يؤخذ عند أبي حنيفة وأحمد بشرط الحول والنصاب نصف العشر، وعند مالك العشر بدون الحول والنصاب، ولا يؤخذ من جلبهم إلى المدينة شيء، وعند الشافعي لا يؤخذ شيء إلا أن يأتوا الحجاز، فلا يؤذن لهم إلَّا بشرط شيء من المعاوضة كالعشر. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>