للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٠) بابٌ في الرَّجُلِ يَتَكَنَّى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

٤٩٦٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا (١) ثَابِتٌ، عن أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يدخلُ عَلَيْنَا وَلي أَخٌ صَغِيرٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ (٢) يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ (٣) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَرآه حَزِينًا، فَقَالَ: "مَا شَأنهُ؟ "، قَالُوا: مَاتَ نُغَرُهُ، فَقَالَ: " (٤) أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ". [خ ٦١٢٩، م ٢١٥٠، ت ٣٣٣، جه ٣٧٢٠، حم ٣/ ١١٩]

===

(٧٠) (بَابٌ في الرَّجُلِ يَتَكَنَّى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ)

٤٩٦٩ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا ثابت، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل علينا) أي في بيتنا، وكانت أم أنس محرمة له - صلى الله عليه وسلم -، (ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نُغَر) بضم النون وفتح الغين المعجمة: طائر صغير (يلعب به فمات) النغر، (فدخل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات يوم فرآه) أي أبا عمير (حزينًا، فقال: ما شأنه؟ ) أي ما سبب حزنه (فقالوا: مات نُغَرُه، فقال) - صلى الله عليه وسلم -: (أبا عمير) وفي نسخة بحرف النداء (ما فعل النغير) قال له ملاطفة، فدل هذا الحديث على جواز التكني لمن ليس له ولد، ولما جاز للصبي جاز للكبير أيضًا.

قال الخطابي (٥): وفيه من الفقه (٦) أن صيد المدينة مباح، وفيه إباحة


(١) في نسخة: "نا".
(٢) في نسخة: "نغير".
(٣) في نسخة: "علينا".
(٤) زاد في نسخة: "يا".
(٥) "معالم السنن" (٤/ ١٢٩).
(٦) وأجاب عنه الشافعية بأنه يحتمل أن يكون صيدًا من الخارج، وأجيب بأنه إذا دخل في الحرم صار من صيده، ورد بأنه لا يتمشى على الشافعية, لأنهم لم يقولوا بأنه يكون من صيده كما في "الهداية" (١/ ١٧٠)، والحنفية أيضًا قالوا بوجوب الإرسال إذا كان في يده لا في قفصه، ولم يثبت كونه في يده، وأجيب عن الأول بأن النصوص لا تفرق =

<<  <  ج: ص:  >  >>