للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالرُّقَى إلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَعَقْدَ التَّمَائِم، وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِهِ أَوْ غَيْرِ مَحَلِّهِ أَوْ عن مَحَلِّهِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ" (١). [ن ٥٠٨٨، حم ١/ ٣٨٠]

(٤) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الْحَدِيدِ

٤٢٢٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، الْمَعْنَى، أَن زيدَ بْنَ الْحُبَاب أَخْبَرَهُمْ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ أَبِي طَيْبَةَ،

===

(والرُّقى إلَّا بالمعوذات) من المعوذتين وغيرهما مما ورد به الشريعة في الكتاب والسنَة، (وعقدَ التمائم) جمع تميمة، وهي الخرزات، كانت العرب تعلقها على أولادهم، (وعزل الماء لغيره أو غير محله) والمراد بالنهي عن عزل الرجل في الوطء عن فرج زوجته الحرة، وأما العزل في أمته الموطوءة فإنه غير مكروه له، سواء رضيت الأمة أم لا؛ لأن عليه في حملها ضررًا؛ لكون الأمة إذا علقت منه صارت أمَّ ولدٍ (أو عن محله، وفسادَ الصبي) أي بالغَيْلِ، وهي الجماع قبل أوان الفطام (غير محرمه) حال مِنْ: يكره.

والمراد أن النهي في فساد الصبي ليس هو على طريق الحرمة بل بالكراهة؛ بأن فيه كراهة تنزيه، فلا يعود ضمير "غير محرمه" إلَّا إلى فساد الصبي فقط (٢).

(٤) (بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الْحَدِيدِ)

٤٢٢٣ - (حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (أن زيد بن الحباب أخبرهم، عن عبد الله بن مسلم السُّلَمي المروزي أبي طيبة) بفتح الطاء المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة، قاضي مرو، قال أبو حاتم: يُكتبَ حديثه، ولا يُحتَجّ به،


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهلُ البصرة".
(٢) ونقل القاري في "المرقاة" (٨/ ١٩١) عن "جامع الأصول": أنه عليه السلام كره جميع هذه الخصال، ولم يبلغ حد التحريم. فقوله: "غير محرمة" راجع إلى الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>