للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ، فَقَالَ لَهُ: "مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟ "، فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: "مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟ "، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنْ أَيِّ شَيءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: "اِتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا"

===

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، ويخالف، قلت: وأخرج له في "صحيحه" حديثًا انفرد به عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في الخاتم.

(عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب: (أن رجلًا) لم أقف على اسمه (جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعليه خاتم من شَبَهٍ) بفتح المعجمة والموحدة، ضرب من النحاس يشبه الذهب، (فقال) النبي - صلى الله عليه وسلم - (له: ما لي أجد منك ريحَ الأصنام؟ فطرحه) قال الخطابي (١): إنما قال ذلك لأن الأصنام كانت تُتَّخَذُ من الشَّبَهِ.

(ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أراك حلية أهل النار؟ ) قال الخطابي: أي زي الكفار، وهم أهل النار؛ لأن سلاسلهم وأغلالهم في النار الحديدُ، (فطرحه، فقال: يا رسول الله! من أي شيء أتخِذه؟ قال: اتخِذْه من ورق، ولا تُتِمَّه مثقالًا).

قال ابن رسلان: قال البغوي: النهي عن خاتم الحديد ليس نهي تحريم؛ لما روى البخاري (٢) ومسلم عن سهل بن سعد في الصداق أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "التمس ولو خاتمًا (٣) من حديد"، وقال أصحابنا: لا يكره خاتم النحاس، والرصاص،


(١) "معالم السنن" (٤/ ٢١٤).
(٢) "صحيح البخاري" (٥١٣٥)، و"صحيح مسلم" (١٤٢٥).
(٣) لكن قال الحافظ: لا حجة فيه لأنه لا يلزم من الاتحاد جواز اللبس. [انظر: "الفتح" (١٠/ ٣٢٣)]، انتهى، وتكلموا على حديث الباب (حديث بريدة)، لكن قال المناوي في "شرح الشمائل" (١/ ١٣٩): لا ينزل عن درجة الحسن، وذكر العيني (١٥/ ٧٢) روايات أُخر في المنع، وقال ابن العربي في "شرح الترمذي" (٧/ ٢٧٩): الأحاديث في ذلك صحاح، وإن لم يكن في "الصحيح"، ويعضده الإجماع على تركه عملًا، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>