للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ: عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يَقُل الْحَسَنُ: السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ. [ت ١٧٨٥، حم ٥/ ٣٥٩]

٤٢٢٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوا: نَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ قَالَ: نَا أَبُو مَكِينٍ نُوحُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إيَاسٌ

===

ولا الحديد على الأصح (١)، ولا يحل لبس خاتم ثقيل يزيد على مثقال (٢).

(ولم يقل محمد) بن عبد العزيز شيخ المصنف: (عبدِ لله بن مسلم) بل ذكره بكنيته، (ولم يقل الحسن) بن علي شيخ المصنف: (السلمي المروزي) بل ذكر: عبد الله بن مسلم أبي طيبة فقط، وترك النسبة.

٤٢٢٤ - (حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا: نا سهل بن حماد أبو عتاب قال: نا أبو مكين نوح بن ربيعة قال: حدثني إياس) بن الحارث بن المعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، حجازي، روى عن


(١) قال البيجرمي (٢/ ٣٣٧): لا يكره خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح، انتهى.
ويكره التختم بالحديد عند المالكية "الدسوقي" (١/ ١٠٨)، وفي "نيل المآرب" (١/ ٦١): يكره تختمهما أي الرجل والمرأة بالحديد والرصاص والنحاس، أما الدملوج الحديد فجوَّزه أبو الخطاب وخالفه ابن الزعفراني، وهكذا في "الشامي" (٩/ ٥١٨) عن "الجوهرة" و"شرح الشمائل" للقاري (١/ ١٤٨)، وفي "الهداية" (٢/ ٣٦٧): حرام، وفي "البدائع" (٤/ ٣١٧): مكروه للرجال والنساء جميعًا، وفي "الكوكب الدري" (٢/ ٤٥٢): يجوز للمرأة. (ش).
(٢) وحكى القاري في "جمع الوسائل" (١/ ١٤٨) اختلاف الشافعية في الزيادة على المثقال، ولم يذكر مذهبنا، وفي "نيل المآرب": يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، وحكاه القاري (١/ ١٤٩) عن "شرح الطحاوي"، وفي "شرح الإقناع" (٢/ ٣٧٧): لم يتعرض الأصحاب بمقداره، ولعلهم اكتفوا على العرف، ويحرم عند المالكية الزائد على الدرهمين، كذا قال الدردير (١/ ١٠٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>