للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ النُّفَيْلِيُّ: حَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ (١) الأَسلَمِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ.

(١٢) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

٢٠٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا, وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا, وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا, وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا, وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى, وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى». [خ ٥١٠٩، م ١٤٠٨، ت ١١٢٦، ن ٣٢٩٦، حم ٢/ ٤٢٦، ق ٧/ ١٦٦]

===

قال النفيلي: حجاج بن الحجاج الأسلمي) فزاد لفظ الأسلمي ولم يذكره ابن العلاء (٢) (وهذا لفظه) أي لفظ هذا الحديث لفظ النفيلي، لا لفظ ابن العلاء.

(١٢) (بَابُ ما)، أي: النسوة اللاتي (يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ)، من بيانية للفظ ما

٢٠٦٥ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا زهير، نا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها)، أي لا يجمع بين العمة وبنت أخيها، سواء تقدم نكاح العمة أو بنت الأخ، (ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها) وكذا لا تجمع في الوطء بملك اليمين، وسواء كانت سفلى كأخت الأب أو العليا كأخت الجد, لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم، (ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى) تأكيد للأول.

قال النووي: يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة أو خالة حقيقية،


(١) في نسخة: "حجاج".
(٢) وذكره الترمذي أيضًا برواية قتيبة عن حاتم عن هشام. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>