للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧) بَابٌ (١): فِيمَنْ رَوَى: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُسْتَسْعَى

٣٩٤٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في مَمْلُوكٍ، أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإلَّا

===

وأبان بن موسى وغيرهم فأسندوه عن قتاد، وقال شارح "العمدة" (٢): الذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصير على النقد، ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث، يرد عليهم فيها مثل ذلك التعللات.

(٧) (بَابٌ: في مَنْ رَوَى: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُسْتَسْعَى)

هكذا في المجتبائية ومتن النسخة الأحمدية والمكتوية المدنية، وفي متن النسخة التي عليها المنذري، وأما في نسخة ابن رسلان: "باب فيمن روى أنه لا يستسعى"، وحاشية النسخة المدنية، وحاشية النسخة الأحمدية، وحاشية النسخة المجتبائية، وحاشية النسخة التي عليها المنذري، وفي نسخة الخطابي (٣): "باب من رأى من لم يكن له مال لم يستسع وفي الكانفورية: "باب فيمن روى إن لم يكن له مال لا يستسعى"

٣٩٤٠ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركًا) أي نصيبًا (له في مملوك، أقيم) أي: قوم العبد (عليه) أي: على المعتق (قيمة العدل) أي: لا وكس ولا شطط.

(فأعطى) بالمعلوم أو بالمجهول (شركاءه حصصهم) أي: إن أحبوا ذلك (وأعتق عليه) أي: على الشريك المعتق (العبد) كله (وإلَّا) أي: وإن


(١) في نسخة: "باب من روى أنه لا يستسعى".
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٩/ ٢٧٩).
(٣) انظر: "معالم السنن" (٤/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>