للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: "هُنَّ تِسْعٌ (١) " فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. زَادَ: "وعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا". [ن ٤٠١٢]

(١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

٢٨٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي وَائِلٍ، عن خَبَّابٍ قَالَ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا نَمِرَةٌ،

===

أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (هن) أي: الكبائر (تسع (٢)، فذكر معناه) أي معنى حديث أبي هريرة المتقدم.

(زاد) أي إبراهيم بن يعقوب أو عبيد: (وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام) أي: هتك حرمته بالقتل فيه، والاصطياد وقطع الشجر ونحو ذلك (قبلتكم) وهو الذي يستقبل ويتوجه إليه (أحياء) أي: في زمان الحياة في الصلاة (وأمواتًا) بتحويل وجه الميت إليها.

(١١) (بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ (٣) المالِ)

فيقدم الكفن وما في معناه من التجهيز على الدَّيْن وعلى الوصية وعلى الميراث

٢٨٧٦ - (حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن خباب) بن الأرت (قال) خباب: (مصعب بن عمير) مبتدأ (قتل يوم أحد) خبره (ولم يكن له) أي: من المال (إلَّا نمرة) قصيرة


(١) في نسخة: "سبع".
(٢) هكذا في "جمع الفوائد" ح (٨٠٩٤) عن رزين، ولفظ النسائي "سبع"، وبالتسع ذكره الزيلعي (٢/ ٢٥٢)، وكذا الحافظ في "الدراية" (١/ ٢٢٩). (ش).
(٣) قال الأبي في "شرح مسلم" (٣/ ٣٤٤): به قال الجمهور إلا ما قيل عن طاوس: إنه من الثلث إن قلّ المال، وبعض السلف: إنه من الثلث مطلقًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>