للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوْزَجَانِيُّ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: نَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عن عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ، نَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ - وَكَانَ (١) لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ

===

شهر رمضان نهارًا، أو في الحرم، أو جاهر به فهو فاحشة. والأول كالمفاخذة مع الأجنبية صغيرة؛ فإن كان مع امرأة الأب، أو حليلة الابن، أو ذات رحم فكبيرة، والسرقة ما دون النصاب صغيرة، فإن كان المسروق منه لا يملك غيره وأفضى به عدمه إلى الضعف فهو كبيرة، وأطال في أمثلة ذلك، ملخص من "الفتح" (٢).

وأما الجواب عن الحكمة في الاقتصار على السبع، فقيل: إن مفهوم العدد ليس بحجة، وقيل: اعلم أولًا بالمذكورات، ثم اعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد، وقيل: إن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل، أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك.

٢٨٧٥ - (حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: نا معاذ بن هانئ قال: نا حرب بن شداد قال: نا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سِنان) حجازي مكي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له في الكتابين أي أبي داود والنسائي هذا الحديث الواحد، قلت: وقال العقيلي: قال البخاري: في حديثه نظر، وقال في "التقريب": مقبول.

(نا عبيد بن عمير، عن أبيه) عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي الجندعي الكوفي، صحابي، روى عنه ابنه عبيد وحده، له عندهم حديثان، ذكر العسكري أنه شهد الفتح، وذكر البغوي أنه شهد حجة الوداع (أنه) أي: عميرًا (حدثه) أي: عبيدًا (وكان له) أي: لعمير (صحبة، أن رجلًا سأله)


(١) في نسخة: "وكانت".
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>