للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عن حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ" [انظر سابقه]

(٧٦) بابٌ: في الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

٣٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ،

===

نا ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث، قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى (١) أحد بعد ثمان سنين (٢) كالمودع للأحياء والأموات).

قال الطحاوي (٣): معنى صلاته - صلى الله عليه وسلم - لا يخلو من ثلاثة معان: إما أن تكون ناسخًا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة، وأيها كان فقد ثبتت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء، انتهى.

قلت: وقوله في الحديث: "مثل صلاته على الميت"، يردّ تأويلهم يكون الصلاة بمعنى الدعاء، وهو ظاهر.

(٧٦) (بُابٌ: في الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ)

٣٢٢٥ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا ابن جريج،


(١) وفي "التقرير": يلزم على الشافعي الصلاة على الشهيد. (ش).
(٢) قال الزرقاني في "شرح المواهب" (٢/ ٤٥١): إن المراد دعاء صلاة الميت للإجماع على أنه لا يصلى بعد ثمان، وفيه تجوز لأن أُحدًا كان في شوال إجماعًا، وهذا في ربيع الأول ... إلخ.
قال العيني (٦/ ٢١٤): أجاب عنه السرخسي. ["المبسوط" (٢/ ٥٠، ٥١)، وغيره أنه محمول على الدعاء، وليس بسديد لرواية الطحاوي بلفظ: "صلاته على الميت"؛ بل الجواب السديد أن أجسادهم لم تبل، وفي هامش الطحاوي: لا يضرنا فإنه يجوز عندنا ما لم يتفسخ، وكذا في "الكبيري" (ص ٥٤٦)، وأجاد الكلام. (ش).
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>