للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ (١)

٣٣٥٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،

===

واحتج المانعون بحديث سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وما في معناها من الآثار. وأجابوا عن حديث ابن عمر: بأنه منسوخ (٢)، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلَّا بعد تقرر تأخر الناسخ، ولم ينقل ذلك، فلم يبق ههنا إلا الطلب لِطريق الجمع إن أمكن ذلك، أو المصير إلى التعارض.

قيل: وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي، ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم، فإن ثبت ذلك في لغة العرب أو في اصطلاح الشرع فذاك، وإلا فلا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال، لكنها ثبتت من طرق ثلاثة من الصحابة: سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس، وبعضها يقوي بعضًا، فهي أرجح من حديث واحد غير خالٍ عن المقال وهو حديث عبد الله بن عمرو، ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة، فإن ذلك مرجح آخر.

وأيضًا قد تقرر في الأصول: أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة، وهذا أيضًا مرجح ثالث. وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت.

(١٦) (بَابٌ: في الرُّخْصَةِ) (٣)

أي في بيع الحيوان بالحيوان

٣٣٥٧ - (حدثنا حفص بن عمر، نا حماد بن سلمة،


(١) زاد في نسخة: "في ذلك".
(٢) كما ذكره الطحاوي احتمالًا. "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠). (ش).
(٣) وجمع بينهما ابن قتيبة في "التأويل" (٤١١، ٤١٢). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>