للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ جُرَيجٍ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عن ابْنِ عَبَّاس: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرْمُلْ مِنَ السُّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ" (١). [جه ٣٠٦٠، خزيمة ٢٩٤٣]

(٨٢) بَابُ الْوَدَاعِ

٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِى كُلِّ وَجْهٍ, فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ». [م ١٣٢٧، جه ٣٠٧٠، دي ١٩٣٢، ق ٥/ ١٦١، السنن الكبرى للنسائي ٢/ ٤٦٣]

===

ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل من). وفي نسخة: في (السبع) أي الأشواط السبع (الذي أفاض فيه) أي في طواف الإفاضة، قال القاري (٢): لتقدُّمِ السعي عليه. قلت: وهذا على رأي الشافعية ظاهر، وأما على رأي الحنفية ففيه خفاء، والذي عندي أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل فيه؛ لأنه كان راكبًا، والرمل لا يتحقق إلا في المشي.

(٨٢) (بابُ الْوَدَاعِ) (٣)، أي حكم الوداع من البيت

٢٠٠٢ - (حدثنا نصر بن علي، نا سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس قال: كان الناس) إذا جاؤوا مكة للحج، وفرغوا من أركانها (ينصرفون) بعد طواف الزيارة (في كل وجه) أي جهة، ولا يطوفون طواف الوداع، (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ينفرن أحد) من مكة (حتى يكون آخر عهده الطوافَ بالبيت).


(١) في نسخة: "منه".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٥/ ٥٦١).
(٣) قال الحافظ: استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث" على أن طواف الوداع عبادة مستقلة، ليست من المناسك، وهو أصح الوجهين في المذهب؛ لأن طواف الوداع لا إقامة بعده ومتى أقام بعده، خرج عن كونه طوافَ الوداع، وقد سمَّاه قبله قاضيًا لمناسكه. ["فتح الباري" (٧/ ٢٦٧)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>