(٢) في نسخة بدله: "بعث". (٣) وقال ابن رشد في "البداية" (٢/ ٢٤٥) ناقلًا عن الحنفية في إنكارهم جواز المساقاة: واستدلوا على مخالفته للأصول بما روي في حديث ابن رواحة أنه كان يقول عند الخرص: "إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي"، وهذا حرام بإجماع، انتهى. وفي "التعليق الممجد" (٣/ ٣١٠): قال ابن عبد البر: الخرص في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء؛ لأنهما شريكان، لا يقتسمان إلَّا بما يجوز بيع الثمار بعضها ببعض. (ش). (٤) في "التقرير": اختلفوا في جوازه ومنعه لاختلافهم في المزارعة، فالإمام لما ذهب إلى أن معاملته - صلى الله عليه وسلم - بأهل خيبر لم تكن مخابرة، بل كان عليهم خراج، جوز الخرص في الخراج والجزية، ولم يجوز في المزارعة والمساقاة، والآخرون لما ذهبوا إلى أنها كانت مزارعة، جوزوا الخرص في المزارعة. (ش).