للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَنَا أَلِى جُذَاذَ (١) النَّخْلِ، وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِى قُلْتُ. [انظر سابقه]

(٣٦) بَابٌ: في الْخَرْصِ

٣٤١٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَبْعَثُ (٢) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ

===

في روايته: (فأنا ألي جذاذ (٣) النخل) أي: قطع ثمرتها بدل قوله: أنا ألي حزر النخل (وأعطيكم نصف الذي قلت) فخالف في لفظ "الحزر"، وقال بدله: "جذاذ".

(٣٦) (بَابٌ: في الْخَرَصِ) (٤)

٣٤١٣ - (حدثنا يحيى بن معين، نا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة، فيخرص النخل) أي: ثمرتها (حين يطيب) النخل


(١) في نسخة بدله: "جزاز"، وفي نسخة: "جذاذ".
(٢) في نسخة بدله: "بعث".
(٣) وقال ابن رشد في "البداية" (٢/ ٢٤٥) ناقلًا عن الحنفية في إنكارهم جواز المساقاة: واستدلوا على مخالفته للأصول بما روي في حديث ابن رواحة أنه كان يقول عند الخرص: "إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي"، وهذا حرام بإجماع، انتهى.
وفي "التعليق الممجد" (٣/ ٣١٠): قال ابن عبد البر: الخرص في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء؛ لأنهما شريكان، لا يقتسمان إلَّا بما يجوز بيع الثمار بعضها ببعض. (ش).
(٤) في "التقرير": اختلفوا في جوازه ومنعه لاختلافهم في المزارعة، فالإمام لما ذهب إلى أن معاملته - صلى الله عليه وسلم - بأهل خيبر لم تكن مخابرة، بل كان عليهم خراج، جوز الخرص في الخراج والجزية، ولم يجوز في المزارعة والمساقاة، والآخرون لما ذهبوا إلى أنها كانت مزارعة، جوزوا الخرص في المزارعة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>