للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَعْطَانِى سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ". [م ١٨٠٦، حم ٤/ ٥١ - ٥٢]

(١٥٣) بَابُ (١) النَّفَلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

===

فأعطاني سهم الفارس والراجل) فسهم الفارس من الخمس أو خمس الخمس بطريق النفل، وسهم الراجل من أربعة أخماس الغنيمة، وقسم الباقي بعد الخمس على الجميع، مناسبة الحديث بترجمة الباب ظاهرة.

(١٥٣) (بَابُ النَّفَلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ)

وإنما ذكر الذهب والفضة خاصة لاختلاف العلماء فيهما، قال في "شرح السير الكبير": والنفل في الأموال كلها من الذهب والفضة وغير ذلك إذا قال الإِمام: "من قتل قتيلًا فله سلبه"، فقتل رجل قتيلًا، وكان معه دراهم أو دنانير أو فضة أو سيف أو سوار من ذهب أو منطقة من فضة أو ذهب فذلك كله له، وعلى قول أهل الشام: لا نفل في ذهب (٢) ولا فضة، وإنما النفل فيما يكون من الأمتعة، فأما في أعيان الأموال فلا، والذهب والفضة عين مال، فيكون حكم الغنيمة متقررًا فيهما.

وقول المصنف: "ومن أول مغنم لعل المراد به: ما يحصل من الغنيمة قبل القتال إذا دخل عسكر الإِسلام دار الحرب، فحصلت لهم غنيمة من قبل أن يقاتلوا بقوة الجيش، فليس للإمام فيه أن ينفل منه كما في أول المسألة، وهو النفل بالذهب والفضة، فالظاهر أن ميل المصنف في المسألتين أن لا نفل فيهما.

قلت: ولعل في هذا إشارة إلى قول الأوزاعي، قال الحافظ في "الفتح" (٣): وقال الأوزاعي لا ينفل من أول الغنيمة،


(١) زاد في نسخة: "في".
(٢) وتقدم في "باب الإِمام يمنع القاتل السلب" شيء من الاختلاف. (ش).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>