للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَانَ الأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ، وَلَا يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ، فَنَسَخَتْهَا، قَالَ (١): {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}. [ق ٦/ ٢٦٢]

(١٧) بَابٌ: فِي الْحِلْفِ

٢٩٢٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عن زَكَرِيَّا، عن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن أبِيهِ، عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا حِلْفَ في الإسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً". [م ٢٥٣٠، حم ٤/ ٨٣، ن ٦٤١٨]

===

حَتَّى يُهَاجِرُوا} (٢).

(فكان الأعرابي لا يرث المهاجر) ولو كان عصبة له أو من ذوي الفروض، (ولا يرثه المهاجر، فنسختها، قال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}) (٣).

(١٧) (بَابٌ: فِي الْحِلْفِ)، أي: المحالفة التي كانت في الجاهلية

٢٩٢٥ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا حِلف) بكسر حاء مهملة وسكون لام (في الإِسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإِسلام إلَّا شِدَّةً).

فالحلف الذي نفاه - صلى الله عليه وسلم - هو الذي كان في الجاهلية على الفتن والقتالات والغارات والظلم والبغي، كما تحالفوا بإخراج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبني هاشم في خيف بني كنانة، وكتبوا له كتابًا.


(١) في نسخة: "فقال"،
(٢) سورة الأنفال: الآية ٧٢.
(٣) سورة الأنفال: الآية ٧٥ - ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>