للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٥٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ أبي صَالِحٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَهُ. [حم ٢/ ١٨, ١٤١, م ٢١٨٣]

قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: فَأَرْبَعَةٌ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ.

(٢٦) بابٌ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ (١) ثُمَّ رَجَعَ

٤٨٥٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أبي جَالِسًا وَعِنْدَهُ غُلَامٌ, فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ,

===

قال الخطابي (٢): إنما يحزنه ذلك لأجل معنيين، أحدهما: أنه ربما يتوهم أن نجواهما لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له، والمعنى الآخر: أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة، وهو يحزن صاحبه، وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عبيد بن حرب أنه قال: هذا في السفر، وفي الموضع الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه، فأما في الحضر وبين ظهراني العمارة فلا بأس به.

٤٨٥٢ - (حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر) رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِثْله) أي مثل الحديث المتقدم، (قال أبو صالح: فقلت لابن عمر) رضي الله عنهما (فأربعة؟ ) أي إذا كان الرجال أربعة فهل يتناجى منها اثنان دون اثنين؟ (قال: لا يضرُّك) لاستئناس الثالث بالرابع.

(٢٦) (بَابُ إذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثمَّ رَجَعَ)

٤٨٥٣ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سهيل بن أبي صالح قال: كنت عند أبي جالسًا وعنده غلام، فقام) أي الغلام (ثم رجع،


(١) في نسخة: "مجلس".
(٢) "معالم السنن" (٤/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>