للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَحَدَّثَ أبي, عَنْ أبي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ (١) ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». [م ٢١٧٩, جه ٣٧١٧, حم ٢/ ٢٦٣, ٢٨٣, ٣٤٢, دي ٢٦٥٦]

٤٨٥٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ, حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ, عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيحٍ, عَنْ كَعْبٍ الإِيَادِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى أبي الدَّرْدَاءِ

===

فحدّث أبي، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قام الرجل من مجلس) أي لحاجة على نية الرجوع (ثم رجع إليه) أي إلى ذلك المجلس (فهو أحقُّ به) أي بذلك المجلس، وهذا إذا كان المحل من حقوق العامة، وأما إذا كان المحل مملوكًا لأحد فهو أحقُّ به.

٤٨٥٤ - (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، نا مُبَشِّر الحَلَبِيّ، عن تمام) بالتاء المثناة الفوقية بعدها ميم مشددة، ابن نجيح الأسدي الدمشقي، نزيل حلب، قال أحمد: ما أعرفه، وقال الدوري وغيره عن ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث ذاهب، وقال البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: لا يعجبني حديثه، وقال أبو توبة: ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا تمام، وهو ثقة، وقال ابن حبان: روى أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها، وقال البزّار: ليس بقوي.

(ابن نجيح، عن كعب) بن ذهل، ويقال: ابن زمل، وقيل: كعب بن أد بن كعب (الإيادي) الشامي، روى عن أبي الدرداء: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من مجلسه فأراد الرجوع إليه ترك نعليه"، الحديث، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البزار: كعب وتمام ليسا بالقويين في الحديث.

(قال: كنت أختلف) أي أجيء في الأوقات المختلفة (إلى أبي الدرداء،


(١) في نسخة: "مجلسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>