للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٩٠) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

١٢٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عن ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ أُنيْسٍ،

===

(٢٩٠) (بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ)

وهو الذي يكون في طلب العدو سائرًا خلفه ليقتله، قال الحافظ (١): قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء، وإن كان طالبًا نزل فصلَّى على الأرض، قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك، وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب، ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنما يخاف أن يفوته العدو، انتهى.

قلت: ومذهب الحنفية في ذلك ما قال صاحب "البدائع" (٢): ولو صلَّى راكبًا، والدابة سائرة، فإن كان مطلوبًا فلا بأس به, لأن السير فعل الدابة في الحقيقة، وإنما يضاف إليه من حيث المعنى لتسييره، فإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه، بخلاف ما إذا صلى ماشيًا (٣) أو سابحًا حيث لا يجوز, لأن ذلك فعله حقيقة، فلا يتحمل إلَّا إذا كان في معنى مورد النص، وليس ذلك في معناه على ما مر، وإن كان الراكب طالبًا فلا يجوز, لأنه لا خوف في حقه فيمكنه النزول، انتهى.

١٢٤٩ - (حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو) بن سخبرة، (نا عبد الوارث، نا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن ابن عبد الله بن أنيس) لم يسم


(١) "فتح الباري" (٢/ ٤٣٦).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٥٩).
(٣) يشكل عليه أن الجصاص في "أحكام القرآن" (٢/ ٢٦٤) أباح للمطلوب الصلاة ماشيًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>