للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٩) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ

===

وأخرجه الدارمي (١) من حديث إسماعيل بن خليل وإسماعيل بن أبان قالا: ثنا يحيى بن أبي زائدة بسند أبي داود والنسائي، ثم أخرج بسند آخر قال: أخبرنا سعيد بن سليمان، عن هشيم، عن حميد، عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها"، قال أبو محمد: كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث، قال: وليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد.

قال مولانا الشيخ عبد الغني المهاجر المدني في "إنجاح الحاجة" (٢): قال الشيخ الدهلوي في "المدارج": "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة واحدة، فلما بلغ هذا الخبر عمر - رضي الله عنه -، فاهتم له، فأوحي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: راجع حفصة، فإنها صوَّامة قوَّامة، وهي زوجتك في الجنة".

وأخرج الحاكم في "المستدرك" (٣) من طريق عمرو بن عون، ثنا هشيم، أنبأ حميد، عن أنس - رضي الله عنه - قال: "لما طلق (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - حفصة، أمر أن يراجعها، فراجعها"، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

(٣٩) (بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ)

مشتق من البت، وهو القطع، وهو يشمل طلاق البائن والثلاث، يعني إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا هل تجب لها في عدتها النفقة على الزوج؟

٢٢٨٤ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد


(١) "سنن الدارمي" (٢٢٦٨).
(٢) (ص ١٤٦).
(٣) "المستدرك" (٢/ ١٩٧).
(٤) فعلى هذا لا يصح ما في نسخ أبي داود من مولانا: أراد تطليقها. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>