٣٧٥٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زيدِ بْنِ أَبِي الزرْقَاءِ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "إِنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ". [ق ٧/ ٢٧٤، ك ٤/ ١٢٩]
===
في الحاشية، ولم أر في نسخة من النسخ الموجودة عندي:"باب ما جاء في نسخ الضيف في الأكل من مال غيره إلَّا بتجارة"، وهذه النسخ الثلاثة كلها متحدة في اللفظ والمعنى، والمراد بنسخ الضيف، أي نسخ حكم الضيف.
والرابعة:"باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره"، وهذا هو في المكتوبة المدنية التي عليها المنذري، وفي نسخة الخطابي، وكذا في الكانفورية، وهذه الترجمة أيضًا بمعنى التراجم المتقدمة، يعني كان الضيق أولًا في الأكل من مال غيره إلَّا بتجارة ضيفًا كان أو غيره، ثم رفع ذلك الضيق ونسخ.
فعلى جميع التراجم معنى الحديث ظاهر لا خفاء فيه، ولكن هذا مبني على قول ضعيف عند ابن جرير، والحاصل: أن حكم الضيف كان في ابتداء الإِسلام واجبًا على المضيف أن يأكل من ماله، ثم رفع ذلك الحكم بآية النساء، وصار محظورًا، ثم رفع ونسخ ذلك التحريم بآية النور وصار مباحًا.
(٨)(بَابٌ: في طَعَامِ الْمُتبَارِييْنِ)،
أي المتفاخرين
٣٧٥٤ - (حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: نا أبي قال: نا جرير بن حازم، عن الزبير بن خريت قال: سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل).
(١) آخر الجزء الثالث والعشرين، وأول الجزء الرابع والعشرين من تجزئة الخطيب البغدادي.