للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ. [ق ٧/ ٢٧٤]

===

ولفظ ابن جرير (١): فأحل من ذلك (أن يأكلوا (٢) مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب).

وهذا على وفق تفسير بعض المفسرين فإنهم قالوا: نزلت هذه الآية التي في النساء بالنهي أن يأكل بعضهم طعام بعض إلَّا بشراء، فأما قرى فإنه كان محظورًا بهذه الآية، حتى نسخت بالتي في سورة النور: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ} الآية.

ثم رد على هذا القول ابن جرير في "تفسيره" (٣)، قال أبو جعفر: وأولى هذين القولين بالصواب في ذلك قول السُّدِّي، وذلك: أن الله تعالى حرم أكل أموالنا بيننا بالباطل، ولا خلاف بين المسلمين أن أكل ذلك حرام علينا، فإن الله لم يحل قط أكل الأموال بالباطل، وإذا كان ذلك كذلك، فلا معنى لقول من قال: كان ذلك منهيًا في أكل الرجل طعامَ أخيه قِرًى على وجه ما أذن له. ثم نُسخ ذلك لنقل علماء الأمة جميعًا وُجُهَّالها: أن قرى الضيف وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك والإِسلام التي حَمِد الله أهلها عليها وندبهم إليها، وإن الله لم يحرم ذلك في عصر من العصور، بل ندب الله عباده وحثهم عليه، وإذا كان ذلك كذلك، فهو من معنى الأكل بالباطل خارج، ومن أن يكون ناسخًا أو منسوخًا بمعزل, لأن النسخ إنما يكون لمنسوخ، ولم يثبت النهي عنه، فيجوز أن يكون منسوخًا بالإباحة.

ثم اعلم أن النسخ مختلفة في ترجمة الباب، ففي المجتبائية: "باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره"، وهكذا في المكتوبة الأحمدية، وهكذا في المكتوبة المدنية، وفي المصرية: "باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره"، وضبط


(١) انظر: "جامع البيان" (٤/ ٣١).
(٢) يعني أحل من ذلك ما يكون بهذين الشرطين إما بذكر اسم الله أو يكون طعام أهل الكتاب. (ش).
(٣) انظر: "جامع البيان" (٤/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>