للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤) بَابُ الْمَواضِعِ الَّتِي نُهِي عَنِ الْبَوْلِ فِيهَا

٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ,

===

"لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه بول منتقع" (١)، والجواب عنها قد نقلناه قبل، ويمكن أن يجاب عنه أن بوله - صلى الله عليه وسلم - بالليل في القدح كان في الابتداء، ثم لما علم أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه بول منتقع تركه، والحديث ليس فيه دليل (٢) على أن فعله - صلى الله عليه وسلم - استمرّ إلى آخر عمره الشريف.

(١٤) (بَابُ الْمَوَاضِعِ (٣) الَّتِي نُهِيَ عَنِ الْبَوْلِ فِيها)

٢٥ - (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل بفتح الجيم، ابن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، اسمه يحيى، وقيل: علي، وقتيبة لقبه، ثقة ثيت، مات سنة ٢٤٠ هـ، (ثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم، أبو إسحاق القارئ، ثقة ثبت، قدم بغداد فلم يزل بها حتى مات، توفي سنة ١٨٠ هـ.

(عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقي، بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف، أبو شبل، بكسر المعجمة وسكون الموحدة، المدني، مولى


= قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٧٢): قد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعد الأئمة ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثيرة من الشافعية بما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة. (ش).
(١) انظر: "مجمع الزوائد" (ح ٩٩٩) و"المعجم الأوسط" (٢/ ٣١٢) رقم (٢٠٧٧).
(٢) إلَّا أن في حديث مرض الوفاة: "ثم دعا بالطست ليبول فيها" الحديث، إلَّا أن يقال: إنه كان لعذر المرض، كذا في "الغاية". (ش).
(٣) ولا يذهب عليك أنه ليس في الحديثين ذكر البول، فإثبات الترجمة بالقياس، أو يقال: التخلي يعم البول والغائط "الغاية". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>