للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٥) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

٢٤٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، نَا يَزِيدُ (١)، نَا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عن عَمِّهِ، أَنَ أَسْلَمَ

===

(٦٥) (بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ) (٢)

أي عاشوراء

٢٤٤٧ - (حدثنا محمد بن المنهال، نا يزيد، نا سعيد، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن مسلمة) ويقال: ابن سلمة، ويقال: ابن المنهال بن سلمة الخزاعي، عن عمه في صيام عاشوراء، وعنه قتادة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي في "الكنى": أبو المنهال عبد الرحمن بن سلمة بن المنهال، قلت: وصوب أبو علي بن السكن أن اسم أبيه سلمة، قال: ويقال: إن شعبة أخطأ في اسمه حيث قال: عبد الرحمن بن المنهال بن مسلمة، وقد رويناه في "جزء ابن نجيح" من طريق شعبة عن قتادة سمعت ابن المنهال، وهو يؤيد ما قال النسائي، وقال ابن القطان: حاله مجهول.

(عن عمه) قال الحافظ في مبهمات "التهذيب" (٣): عبد الرحمن بن المنهال، وقيل: ابن مسلمة، وقيل: ابن سلمة عن عمه، روى عنه قتادة، سمى ابن قانع عمه مسلمة.

(إن أسلم) اسم قبيلة، وهي في قبائل مختلفة؛ فأسلم في خزاعة، وهو ابن أفصى، وهو خزاعة بن حارثة بن عمرو بن عامر، وفي مذحِج أسلم بن


(١) في نسخة: "يزيد بن زريع".
(٢) ويشكل الجمع بينه وبين حديث التوسعة على العيال، قال صاحب "الدر المختار" (٣/ ٣٩٨): وهو حديث صحيح، ويمكن الجمع بينهما بأن التوسعة بالفلوس لا ينافي الصوم، أو المراد بالعيال الأطفال والذريات غير الصائمين، أو يكون التوسع عند الإفطار وهو أيضًا داخل في اليوم مجازاً وحكمًا، أو يهيِّئ المآكل والمشارب في النهار ويستعمل بعد الإفطار. (ش).
(٣) "تهذيب التهذيب" (١٢/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>