للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى جُوعٍ, أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ, وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا (١) عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ عز وجل مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ». [ت ٢٤٤٩، حم ٣/ ١٣]

(٤١) بابٌ: فِى الْمَنِيحَةِ (٢)

١٦٨٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا عِيسَى - وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ - عَنِ الأَوْزَاعِىِّ,

===

على جوع) أي حال كونه جائعًا (أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلمًا على ظمإٍ) أي حال كونه ظمآن، (سقاه الله عز وجلَّ من الرحيق) قال في "المجمع" (٣): هو من أسماء الخمر، يريد خمر الجنة (المختوم) أي المصون الذي لم يبتذل لأجل ختامه.

(٤١) (بَابٌ: في الْمَنِيحَةِ)

فمنحة الورق: القرض، ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها أو بوبرها وصوفها زمانًا، ثم يردها، ومنه حديث "المنحة مردودة"، وهو: ما يمنح الرجل من دابة لشرب لبنها، أو شجرة لأكل ثمرتها، أو أرض لزرعها. فأعلم - صلى الله عليه وسلم - أنه تمليك منفعة، لا رقبة، فيجب رده، "مجمع" (٤).

١٦٨٣ - (حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل. ح: وحدثنا مسدد، نا عيسى، وهذا) أي المذكور (حديث مسدد، وهو أتم) من حديث إبراهيم بن موسى، (عن الأوزاعي) أي إسرائيل وعيسى كلاهما عن الأوزاعي،


(١) في نسخة: "مسكينًا".
(٢) في نسخة: "المنحة".
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٢/ ٣٠٦).
(٤) المصدر السابق (٤/ ٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>