الإبانة، وحال فوات الحياة كان الجزء منفصلًا، وحكم الذكاة لا يظهر في الجزء المنفصل، وكذلك إذا قطع ذلك من صيد لم يؤكل المقطوع، وإن مات الصيد بعد ذلك لما قلنا.
وقال الشافعي - رحمه الله -: يؤكل إذا مات الصيد، وإن قطع فتعلق العضو بجلده لا يؤكل, لأن ذلك القدر من التعلق لا يعتبر، فكان وجوده والعدم بمنزلة واحدة، وإن كان متعلقًا باللحم يؤكل الكل؛ لأن العضو المتعلق باللحم من جملة الحيوان، وذكاة الحيوان تكون لما اتصل به، ولو ضرب صيدًا بسيف فقطعه نصفين يؤكل النصفان عندنا جميعًا، وهو قول إبراهيم النخعي؛ لأنه وجد قطع الأوداج لكونها متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح فيؤكل الكل، وإن قطع أقل من النصف فمات، فإن كان مما يلي العجز لا يؤكل المبان عندنا، وقال الشافعي: يؤكل، وإن كان مما يلي الرأس يؤكل الكل لوجود قطع الأوداج، انتهى.
(٤)(بَابٌ: في اتِّبُاع الصَّيْدِ)
يحتمل معنيين: أحدهما: اقتفاء الصيد إذا جرح وغاب فيقتفي أثره، والثاني: المراد بالصيد التصيد، أي: يشتغل في التصيد، وينهمك فيه، والظاهر أنه المراد
٢٨٥٩ - (حدثنا مسدد قال: يحيى، عن سفيان) الثوري (قال: حدثني أبو موسى) شيخ يماني، روى عن وهب، عن ابن عباس حديث:"من اتبع الصيد غفل"، وعنه سفيان الثوري، مجهول، قاله ابن القطان، ذكر المزي في ترجمة أبي موسى إسرائيل بن موسى البصري، أنه روى عن ابن منبه، وعنه الثوري، ولم يلحق البصري وهب بنَ منبه، وإنما هذا آخر، وقد فرق بينهما ابن حبان في "الثقات" وابن الجارود في "الكنى" وجماعة .......