للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣) بَابُ الْقَطْعِ في الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

٤٣٩١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - "لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا". [ت ١٤٤٨، ن ٤٩٧١، جه ٣٩٣٥، حم ٣/ ٣٨٠، دي ٢٣١٤]

٤٣٩٢ - وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - "لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ". [انظر مَا قبله]

===

الصَّدقة، وصارت يده في التقدير كيد صاحبها لأجل الضرورة، فأمّا إذا تحمَّل منه في ثوب أو نحوه، فإن ذلك ليس من باب الضّرورة، وإنّما هو من باب الاستحلال فيغرم ويعاقب، إِلَّا أنه لا يقطع لعدم الحرز.

ومضاعفةُ الغرامة نوع من الردع والتنكيل، وقد قال به غير واحد من الفقهاء، وقد بُيِّنَ أقوالُهم في ذلك في كتاب الزَّكاة، انتهى.

وكتب مولانا محمّد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "فعليه غرامة مثليه"، وليس فيه قطع لما ذكرنا آنفًا من أنه ليس من الحرز، والغرامة المالية كانت في بداية الإسلام وقد نُسِخَتْ، فبقي مجرد الضمان.

(١٣) (بَابُ الْقَطعِ في الْخُلْسَةِ)، وهو ما يؤخذ بالسرعة سلبًا ومكابرة (وَالْخِيَانةِ) وهي الأخذ بما في يده على وجه الأمانة

٤٣٩١ - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (١) أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - "لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ) والنهب أخذُ الشيء على وجه العلانيّة والقهر (قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا).

٤٣٩٢ - (وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم -: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ)


(١) وبهذا السند أخرجه أحمد (٣/ ٣٨٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>