ووجه عدم القطع فيهما لأن القطع ثبت بالنص في السّرقة، والانتهابُ والاختلاسُ والخيانةُ ليست بسرقة؛ لأن في الانتهاب ليس الأخذ خفية، وفي الخيانة ليس الأخذ من الحرز.
وقال مولانا محمّد يحيى المرحوم في "التقرير": ولعلّ الوجهُ في ذلك - والله أعلم - أن الزجر إنّما يفتقر إليه في الردع عما يخاف شيوعُه من الفواحش والجنايات، ولا كذلك الخلسة والخيانة؛ لأن حضورَ المالك وعلمَه بصاحبه يمنعان عن الإقدام عليهما، فلا يكاد يتبادر إليهما إِلَّا من كان نهاية في الوقاحة والخمول، إذ لو كان معروفًا لخاف على نفسه أن يؤخَذَ، نعم يعزر فيهما ما رأى الحاكم.
٤٣٩٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ، أنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, عَنِ النَّبِىِّ - صلّى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ، زَادَ: وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ).
(قال أبو داود: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج عن أبي الزُّبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنّما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات)(١).
(قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزُّبير،
(١) أخرج روايته عبد الرزّاق (١٠/ ٢٠٦) رقم (١٨٨٤٥)، ومن طريقه ابن عدي (٧/ ١٨٣).