للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) بَابٌ (١): إِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْد قِطْعَة

٢٨٥٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ أَبِى وَاقِدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ فَهِىَ مَيْتَةٌ». [ت ١٤٨٠، دى ٢٠١٨، حم ٥/ ٢١٨، قط ٤/ ٢٩٢، ق ١/ ٢٣، ٩/ ٢٤٥، ك ٤/ ٢٣٩]

===

(٣) (بَابٌ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةً)

أي: وهو حي، هل تحل تلك القطعة أم لا؟

٢٨٥٨ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا هاشم بن القاسم قال: نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد قال: قال النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) (٢).

أخرجه الترمذي (٣) أطول منه، ولفظه: عن أبي واقد الليثى قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغّنم، فقال: "ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة"، أي: في حكم الميتة بأن أكلها حرام كحرمة أكل الميتة.

قال في "البدائع" (٤): وعلى هذا يخرج إذا قطع من ألية الشاة قطعة، أو من فخذها أنه لا يحل المُبان، وإن ذبحت الشاة بعد ذلك؛ لأن حكم الذكاة لم يثبت في الجزء المُبان وقت الإبانة لانعدام ذكاة الشاة لكونها حية وقت


(١) في نسخة: "في صيد قطع منه قطعة".
(٢) واستثنى الوالد المرحوم في "الكوكب الدري" (٢/ ٣٩٠) من هذا الحديث ما قطع من الحي الذي هو ميت حكمًا، وهو بقطع ما لا يمكن حياته بدونه, فهو ليس بميتة، وتفصيله في "الهداية" (٢/ ٤٠٩). (ش).
(٣) "سنن الترمذي" رقم الحديث (١٤٨٠).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>