للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٣) بَابٌ: في زَرْعِ الأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا

٣٤٠٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ زَرَعَ فِى أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ, فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ". [ت ١٣٦٦، جه ٢٤٦٦، حم ٣/ ٤٦٥]

===

مزراعة، بل هو خراج مقاسمة ضربها عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والدليل عليه أنه لم يعين له المدة، والمزارعة إذا لم يعين لها المدة فهي فاسدة عندكم أيضًا.

(٣٣) (بَابٌ: في زَرْعِ الأرْضِ بِغَيْرِ إِذْن صَاحِبِها)

٣٤٠٣ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا شريك) بن عبد الله، (عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من زرع (١) في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته).

قال المنذري (٢): وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلَّا من هذا الوجه، من حديث شريك ابن عبد الله، قال: وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلَّا من رواية شريك.

وقال الخطابي (٣): هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال: أنه أنكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا، وضعفه البخاري، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيرًا أو أحيانًا.


(١) وتقدم في الخراج "باب إحياء الموات" حكم من غرس نخلًا في أرض غيره. (ش).
(٢) "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٦٥).
(٣) "معالم السنن" (٣/ ٩٦، ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>