للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٠٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، نَا بُكَيْرٌ - يَعْنِى ابْنَ عَامِرٍ -, عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنِى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ: "لِمَنِ الزَّرْعُ؟ وَلِمَنِ الأَرْضُ؟ "، فَقَالَ: زَرْعِى بِبَذْرِى وَعَمَلِى، لِىَ الشَّطْرُ وَلِبَنِى فُلَانٍ الشَّطْرُ، فَقَالَ: "أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّ الأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا، وَخُذْ نَفَقَتَكَ". [ق ٦/ ١٣٣]

===

٣٤٠٢ - (حدثنا هارون بن عبد الله، نا الفضل بن دكين، نا بكير - يعني ابن عمر -، عن ابن أبي نعم) وهو عبد الرحمن (قال: حدثني رافع بن خديج: أنه زرع أرضًا، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي) والأرض (٢) لبني فلان (لي الشطر) أي: النصف (ولبني فلان الشطر، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أربيتما) أي: أتيتما بالربا بالعقد الفاسد، وهذا يقتضي أن العقد الفاسد ملحق بالربا (فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك).

قال في "فتح الودود": وقيل: إن حديث رافع مضطرب، فيجب تركه، والرجوع إلى حديث خيبر، وقد جاء أنه - صلى الله عليه وسلم - عامل بأهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، وهو يدل على جواز المزارعة، وبه قال أحمد والصاحبان من علمائنا الحنفية، وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقًا، أو فيما إذا لم تكن المزارعة تبعًا للمساقاة، انتهى.

قلت: وأجاب المانعون أن معاملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر لم تكن


(١) في نسخة: "نعيم".
(٢) الظاهر أن المراء الأرض مع البقر فإنه لا يجوز، قال في "الهداية" (٤/ ٣٣٨): إن كانت الأرض لواحد والبقر والعمل والبذر لواحد جازت؛ لأنه كراء الأرض، وإن كانت الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل من الآخر جازت؛ لأنه كراء الرجل، وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>