للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٠) بابٌ: فِى إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

٢٧٠١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ (١) الزُّبَيْرِىُّ, ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ ,عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِى زَمَانِ (٢) رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- طَعَامًا وَعَسَلًا, فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ". [خ ٣١٥٤]

٢٧٠٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَالْقَعْنَبِىُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ،

===

(١٣٠) (بابٌ: فِى إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ) (٣)

٢٧٠١ - (حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا وعسلًا، فلم يؤخذ منهم الخمس)، ولعله لم يكن زائدًا على قدر الحاجة, فأكلوه هناك, ولم يبق (٤) مثله شيء حتى يؤخذ منه الخمس ويقسم الباقي.

قال في "الهداية" (٥): ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب، ويأكلوا مما وجدوه من الطعام، لقوله عليه السلام في طعام خيبر: "كلوها واعلفوها ولا تحملوها"، ويستعملوا الحطب، ويدهنوا بالدهن، وُيوقِّحُوا به الدابة، ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح، كل ذلك بلا قسمة إذا احتاج إليه، ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئًا ولا يتموّلونه، وأما الثياب والمتاع فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة.

٢٧٠٢ - (حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي قالا: ثنا سليمان) بن


(١) زاد في نسخة: "ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير".
(٢) في نسخة بدله: "زمن".
(٣) إجماع، كما حكاه غير واحد من نقلة المذاهب، سواء كان بإذن الإِمام أو بدون إذنه، وقيده الزهري بالإذن، كذا في "الأوجز" (٩/ ١٥٢). (ش).
(٤) هكذا أوله الزيلعي على "الكنز" (٣/ ١٥٢). (ش).
(٥) "الهداية" (٢/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>