يصلي على الحصير والفروة المدبوغة) الفروة (١): ما يلبس من الجلد بما عليه من الشعر.
(٩٥)(بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوِبهِ)
٦٥٨ - (حدَّثنا أحمد بن حنبل - رحمه الله -، ثنا بشر- يعني ابن المفضل-؛ ثنا غالب القطان) بن خطاب بضم المعجمة وقيل بفتحها وبتشديد الطاء المهملة، ابن أبي غيلان، أبو سليمان البصري، عن أحمد: ثقة ثقة، ووثَّقه ابن معين وابن سعد والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: الضعف على أحاديثه بين، وفي حديثه النكرة، قال في "الميزان": والآفة من الراوي عنه عمر بن المختار، فإنه متهم بالوضع، وقال في "التهذيب": قال الذهبي: لعل الذي ضعفه ابن عدي آخر.
(عن بكر بن عبد الله) بن عمرو المزني، أبو عبد الله البصري، ثقة، (عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكِّنَ وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه) وفي رواية البخاري:
(١) فيه ردّ على من كره الصلاة على ما لم يكن من حسن الأرض كما نقل عن مالك. "ابن رسلان"، وفي "الشرح الكبير" (١/ ٢٥٢): كره السجود على ثوب أو بساط لم يُعَدّ لفرش مسجد لا على حصير لا رفاهية فيه، وترك السجود على الحصير أحسن. (ش).