نقل في "الحاشية" عن "فتح الودود": ظاهره وضع الجائحة مطلقًا، ومن لا يقول به يقول: محمول على ما إذا كان تلف قبل التسليم، فيكون في ضمان البائع، فلا يحل له أن يأخذ شيئًا من الثمن بلا خلاف، وإن حمل على ما بعد التسليم يحمل على التهديد، أي: لا يحل لك في الورع والتقوى أن تأخذ الثمن إذا تلف الثمار.
(٦٠)(بَابٌ: في تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ)
٣٤٧١ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الجوائح: كل ظاهر) أي: غالب (مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق).
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: قوله: "كل ظاهر" إنما قيد بكونه ظاهرًا؛ لأن الحكم متيقن به، وأما في غير الظاهر فيحتمل الكذب، فصار الأول حكم القضاء، والثاني حكم الديانة؛ إلَّا أن يثبت العارض الخفي ببينة فيقبل.
٣٤٧٢ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم، عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة) أي: لا يوضع شيء