للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ -، عن سَعِيدٍ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَاُبهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ". [خ ١٣٧٤، م ٢٨٧٠، ن ٢٠٥٠ - ٢٠٥١]

(٧٩) بابٌ: في تَحْوِيلِ الميِّتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

٣٢٣٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عن سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ، عن أَبِي نَضْرَةَ، عن جَابرٍ قَالَ: "دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَكَانَ في نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ (١) حَاجَةٌ، فَأخْرَجْتُهُ

===

-يعني ابن عطاء-، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن العبد إذا وُضِعَ في قبره وتولى عنه أصحابه) أي بعد الفراغ من الدفن (إنه ليسمع قرع نعالهم).

قال الخطابي (٢): وخبر أنس يدل على جواز لبس النعل لزائر القبور وللماشي بحضرتها وبين ظهرانيها، فأما خبر السبتيتين فيشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيهما من الخيلاء، وذلك أن النعال السبتية من لباس أهل الترفه والتنعم، فأحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون دخول المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع.

(٧٩) (بَابٌ: في تَحْوِيلِ الْمَيِّتِ (٣) مِنْ مَوْضِعِهِ لِلأمْرِ يَحْدُثُ)

٣٢٣٢ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن جابر قال: دُفِنَ مع أبي رجل) أي في قبر واحد (فكان في نفسي من ذلك حاجة) أي إلى إخراج أبي من ذلك القبر (فأخرجته


(١) في نسخة: "ذاك".
(٢) "معالم السنن" (١/ ٣١٧).
(٣) وفي "الشامي" (٣/ ١٤٦): نقل الميت بعد الدفن مكروه، وقبله لا، وذكر الحافظ الاختلافَ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>