للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَثِيرًا"، ثُمَّ (١) حَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي في الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ: "يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، ويحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ"، فَنَظَرَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا". [ن ٢٠٤٨، جه ١٥٦٨، حم ١/ ٣٧٣، ق ٤/ ٨٠]

٣٢٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

===

(كثيرًا) فإنهم أسلموا، (ثم حانت) أي وقعت وفاجأت (من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرة، فإذا رجل) لم أقف على تسميته (يمشي في القبور عليه) أي في رجليه (نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين) (٢) أي النعلين اللتين أُزِيْلَتْ شعر جلدهما (ويحك، أَلْقِ سبتيتيك، فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلعهما فرمى بهما).

نقل في حاشية المكتوبة عن "فتح الودود": وأمره بالخلع احترامًا للمقابر عن المشي بينهما بهما، أو لقذر بهما، أو لاختياله في المشي، قيل: وفي الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور.

قلت: لا يتم ذلك إلا على بعض الوجوه المذكورة.

٣٢٣١ - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا عبد الوهاب


(١) في نسخة: "وحانت".
(٢) قال العيني (٦/ ٢٠٢): ذهب أهل الظاهر إلى كراهة ذلك، وبه قال يزيد بن زريع وأحمد بن حنبل، وقال ابن حزم في "المحلى" (٣/ ٣٥٩): لا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين، وهما اللذان لا شعر عليهما، فإن كان فيها شعر جاز ذلك، وإن كان في أحدهما شعر والآخر بلا شعر جاز المشي، وفي "المغني" (٣/ ٥١٤, ٥١٥): يخلع النعال إذا دخل المقابر، وهذا مستحب، وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك، وهو قول الحسن وابن سيرين والنخعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين، كذا في "المغني" (٣/ ٥١٤)، وفي "المنهل" (٩/ ٨٧): يكره المشي بالنعل في المقابر مطلقًا عند أحمد وصاحب "الحاوي" من الشافعية، ويسن الخلع إذا دخلها إلا لضرورة النجاسة والشوك، وقال ابن حزم: لا يحل المشي بالسبتيتين خاصة، وفي "التقرير": الحاصل منها الجواز مع ترك الأولى، وما قيل بتخصيص السبتيتين تعسف. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>