(٢) قال العيني (٦/ ٢٠٢): ذهب أهل الظاهر إلى كراهة ذلك، وبه قال يزيد بن زريع وأحمد بن حنبل، وقال ابن حزم في "المحلى" (٣/ ٣٥٩): لا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين، وهما اللذان لا شعر عليهما، فإن كان فيها شعر جاز ذلك، وإن كان في أحدهما شعر والآخر بلا شعر جاز المشي، وفي "المغني" (٣/ ٥١٤, ٥١٥): يخلع النعال إذا دخل المقابر، وهذا مستحب، وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك، وهو قول الحسن وابن سيرين والنخعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين، كذا في "المغني" (٣/ ٥١٤)، وفي "المنهل" (٩/ ٨٧): يكره المشي بالنعل في المقابر مطلقًا عند أحمد وصاحب "الحاوي" من الشافعية، ويسن الخلع إذا دخلها إلا لضرورة النجاسة والشوك، وقال ابن حزم: لا يحل المشي بالسبتيتين خاصة، وفي "التقرير": الحاصل منها الجواز مع ترك الأولى، وما قيل بتخصيص السبتيتين تعسف. (ش).