للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَكشِفْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ". [جه ١٤٦٠، حم ١/ ١٤٦، ق ٣/ ٣٨٨، ك ٤/ ١٨٠]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ.

(٢) بَابٌ (١): في التَّعَرِّي

٤٠١٦ - حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، نَا (٢) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عن عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ (٣)، عن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: حَمَلتُ حَجَرًا ثَقِيلًا

===

وبين البزار أن بينهما عمرو بن خالد الواسطي فهو الواسطة، قاله ابن رسلان.

(عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة)، الظاهر أن النكارة من جهة الانقطاع المذكور، وأن رجال إسناده ثقات، وقد زال الانقطاع بواسطة الحسن بن ذكوان كما قال أبو حاتم، أو عمرو بن خالد، كما ذكره البزار، وقد أخرج لهما البخاري في "الصحيح"، ولم يبق فيه نكارة ولا قدح، قاله ابن رسلان.

(٢) (بَابٌ: في التَّعَرِّي)

وقد تقدم هذا الباب، وظاهره أنه مكرر، لكنه يمكن أن يحمل الأول على التعري بالإرادة، وهذا إذا كان من غير إرادة واختيار

٤٠١٦ - (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، نا يحيى بن سعيد الأموي، عن عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل، عن المسور بن مخرمة قال: حملت حجرًا ثقيلًا)، ولفظ مسلم: "أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعليَّ إزار خفيف"


(١) زاد في نسخة: "ما جاء".
(٢) في نسخة: "أنا".
(٣) في نسخة: "حكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>