للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَبَيْنَا أَمْشِي، فَسَقَطَ عَنِّي- يَعْنِي ثَوْبِي-، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ، وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً". [م ٣٤١]

٤٠١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا أَبِي. (ح): وَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى نَحْوَهُ، عن بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ

===

(فبينا أمشي) زاد مسلم: "فانحل إزاري" (فسقط عني، يعني ثوبي)، زاد مسلم: "ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه، حتى بلغت به إلى موضعه".

(فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ) ارجع إلى ثوبك و (خذ عليك ثوبك، ولا تمشوا عُراة) (١) فيه تحريم المشي عريانًا بحضرة الناس.

٤٠١٧ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا أبي، ح: ونا ابن بشار، نا يحيى نحوه، عن بهز بن حكيم، عن أبيه) حكيم، (عن جده) معاوية بن حيدة (قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا) أي: عوراتنا التي نستحي من رؤيتها (ما نأتي منها وما نذر؟ ) أي: ما نستتر منها وما نتركه ظاهرًا (قال: احفظ عورتك) من كل آدمي.

قال ابن رسلان: وهذا الخطاب وإن كان لمفرد مواجه لكنه خطاب لجميع الحاضر منهم والغائب لقرينة عموم السؤال، فاكتفى تبيين الحكم له خاصة لمشاركة غيره له ومساواته في الحكم، وفيه أنه ليس على الرجل حفظ عورته من زوجته، كما أن المرأة ليس عليها حفظ عورتها من زوجها لهذا الحديث، ولا خلاف في غير الفرج، إنما الخلاف في جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته، والصحيح عند الشافعي


(١) ولا يخالفه ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم زيد بن حارثة قام إليه عُرْيانًا، كذا في "مشكل الآثار" (١٣٨٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>