للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١٨) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

٣٠٥ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ, حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ قال: إنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ, فَأَمَرَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى, فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ". [ق ١/ ٣٥١]

===

(١١٨) (بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضَوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ) (١)

من نواقض الوضوء غير دم الاستحاضة

٣٠٥ - (حدثنا زياد بن أيوب) الطوسي، (نا هشيم) بن بشير، (نا أبو بشر) جعفر بن أبي وحشية، (عن عكرمة) مولى ابن عباس، كما هو ظاهر الإطلاق، فإن المطلق يحمل عليه، ويؤيده أن الحافظ ذكر في "تهذيب التهذيب": أن أبا بشر يروي عن عكرمة مولى ابن عباس، ولم يذكر روايته عن عكرمة بن عمار، وأما كلام الشوكاني فيقتضي أنه عكرمة بن عمار، ولم يتحقق لي صريحًا أنه مولى ابن عباس أو ابن عمار.

(قال) أي عكرمة: (إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائها) أي مضي أيام أقرائها، فلا تصلي فيها (ثم تغتسل) أي للطهر من الحيض بعد فراغها منه (وتصلي، فإن رأت شيئًا) (٢) بعد ما تنقضي أيام أقرائها (من ذلك) أي من جميع ما ينقض الطهارة (توضأت وصلت)، هذه الرواية قد ذكرها المصنف فيما تقدم معلقة ومرسلة، وقد أعادها هنا موصولة مرسلة.


(١) قال العيني في "شرحه" (٢/ ٩٦): أي هذا باب في بيان قول من لم يذكر الوضوء للمستحاضة إلَّا عند الحدث.
(٢) وهذا ينايسب الترجمة، وقال ابن رسلان: شيئًا من ذلك أي الدم، وهذا يناسب المذهب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>