للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤١) بَابٌ: في الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، الْمَعْنَى،

===

والقضاء وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ المستنيب، والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة"، انتهى، فقاس المؤذن على العامل، وهو قياس في مصادمة النص، وفتيا ابن عمر التي مرت لم يخالفها أحد من الصحابة، كما صرح بذلك اليعمري.

وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك، وأخرج عن أبي محذورة أنه قال: "فألقى عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان فأذنت، ثم أعطاني حين قضيت التأذين صورة فيها شيء من فضة"، وأخرجه أيضًا النسائي.

قال اليعمري: ولا دليل فيه لوجهين: الأول: إن قصة أبي محذورة أول ما أسلم, لأنه أعطاه حين علَّمه الأذان وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص، فحديث عثمان متأخر، الثاني: إنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال، وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإِسلام كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال، انتهى.

واستدل المجوزون أيضًا بحديث الرقية بفاتحة الكتاب، ولا يقوم لهم به أيضًا حجة، فإنه يدل على جواز الأجرة على التطبب، ولم نخالف فيه، ولا يستدل به على جواز أخذ الأجرة على التعليم وهو ظاهر، والله أعلم.

(٤١) (بابٌ: فِى الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ)

هل يجوز (١) ذلك أو لا يجوز؟

٥٣٠ - (حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب، المعنى) واحد،


(١) وأجمعوا على أنه لا يجوز قبل الوقت في غير الفجر، وقال الثلاثة وأبو يوسف بجوازه في الفجر، وبسط في وجوه الأذان قبل الفجر عندنا في "الأوجز" (٢/ ٧١). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>