للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١٠) بَابُ مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ (١) عنِ الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيهِ

٦٩٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ, وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ, فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ, فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». [خ ٥٠٩، م ٥٠٥، ن ٧٥٧، حم ٣/ ٣٤، دي ١٤١١، ق ٢/ ٢٦٧]

===

(١١٠) (بَابُ مَا يُؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ) أي: يمنع (عن المَمَرِّ) أي: المرور (بَيْنَ يَدَيْهِ)

٦٩٥ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زبد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع) من ودع يدع، أي فلا يترك (أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه) أي وليدفعه (ما استطاع، فإن أبى) أي ذلك المار عن عدم المرور (فليقاتله (٢)) أي فليدفعه بعنف بحيث لا يفسد الصلاة (فإنما هو شيطان) (٣) وإطلاق هذا الحديث يقيده ما في حديث أبي سعيد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره، فأما من صلَّى من غير سترة فليس له حق الدفع".


(١) وفي نسخة: "يدفع".
(٢) ثم إن قاتل أحدًا فأتلفه لم أره في كتب الحنابلة، ولا ضمان عليه عند الشافعية، وعليه الدية عند المالكية، وموجب القتل القتل أو الدية عندنا الحنفية "أوجز المسالك" (٣/ ٢٦٢)، وأجمعوا على أن لا يقاتله بالسلاح لمخالفة قاعدة الإِقبال على الصلاة، "ابن رسلان"، وقال ابن العربي (٢/ ١٣٠): المقاتلة هاهنا المنازعة بالأيدي، وقد جهل قوم فقالوا: حريم المصلي مثل طول الرمح، وقال آخرون: مثل رمية السهم آخذًا من لفظ المقاتلة، ولم يفهم المراد بها. (ش).
(٣) أي معه شيطان، أو كأنه فعل فعل الشيطان، أو حمله على هذا المرور الشيطان، وفيه إطلاق الشيطان على المسلم إذا فعل معصية، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>