(٢) ثم إن قاتل أحدًا فأتلفه لم أره في كتب الحنابلة، ولا ضمان عليه عند الشافعية، وعليه الدية عند المالكية، وموجب القتل القتل أو الدية عندنا الحنفية "أوجز المسالك" (٣/ ٢٦٢)، وأجمعوا على أن لا يقاتله بالسلاح لمخالفة قاعدة الإِقبال على الصلاة، "ابن رسلان"، وقال ابن العربي (٢/ ١٣٠): المقاتلة هاهنا المنازعة بالأيدي، وقد جهل قوم فقالوا: حريم المصلي مثل طول الرمح، وقال آخرون: مثل رمية السهم آخذًا من لفظ المقاتلة، ولم يفهم المراد بها. (ش). (٣) أي معه شيطان، أو كأنه فعل فعل الشيطان، أو حمله على هذا المرور الشيطان، وفيه إطلاق الشيطان على المسلم إذا فعل معصية، "ابن رسلان". (ش).