(٢) قال ابن رسلان: ظاهره الوجوب، لكن الإِجماع على ندبه إلَّا أن أهل الظاهر أوجبه. (ش). (٣) "نيل الأوطار" (٣/ ١٠). (٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٥١٠). (٥) أخرجه البخاري (١١٩٩)، ومسلم (٥٣٨). (٦) وعن محمد كما في "الموطأ": الحديث شاذ، ولم يذكر القتال إلَّا في حديث أبي سعيد، وفي "الشامي" (٢/ ٤٨٦): منسوخ، قال ابن عبد البر: تغليظ. وقال القرطبي: مبالغة في الدفع، وقال الباجي (١/ ٢٧٥): لعن عليه كقوله تعالى: {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [التوبة: ٣٠]، ويؤيده قصة المقعد كما سيأتي في المتن، وفيه: "اللَّهُم اقطع أثره"، وقيل يطالب به بعد الصلاة أو محمول على المتمرد. "أوجز المسالك" (٣/ ٢٦١). (ش).