وأيضًا قال في "البدائع": ويكره للمار أن يمر بين يدي المصلي، ولم يذكر في الكتاب قدر المرور واختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: قدر موضع السجود، وقال بعضهم: مقدار الصفين، وقال بعضهم: قدر ما يقع بصره على المار لو صلَّى بخشوع، وفيما وراء ذلك لا يكره، وهو الأصح.
٦٩٦ - (حدثنا محمد بن العلاء، ثئا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه) أبي سعيد (قال) أي أبو سعيد: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا صلَّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن) أي وليقرب (منها، ثم ساق معناه) أي ثم ساق ابن عجلان معنى الحديث المتقدم الذي رواه مالك عن زيد بن أسلم.
٦٩٧ - (حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، ثنا أبو أحمد الزبيري، أنا مسرة بن معبد اللخمي) الفلسطيني، سكن بيت جبرين على فراسخ من بيت المقدس، قال أبو حاتم: شيخ ما به بأس، له في "سنن أبي داود" حديث واحد في الصلاة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: قال: وكان ممن يخطئ، ثم ذكره في "الضعفاء"، فقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات.
(لقيته) أي قال أبو أحمد: لقيت مسرة بن معبد (بالكوفة، حدثني