للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَيْسَرَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي هِنْدٍ, عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». [جه ٣٧٦٢, حم ٤/ ٣٩٤, ٣٩٧, ٤٠٠]

٤٩٣٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ». [م ٢٢٦٠, جه ٣٧٦٣, حم ٥/ ٣٥٢, ٣٥٧]

(٥٨) بابٌ في اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

٤٩٤٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

===

ميسرة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من لَعِبَ بالنرد فقد عصى الله ورسوله) لأنه لهو.

٤٩٣٩ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من لعب بالنَّرْدَشير فكأنما غَمَسَ يدَه في لحم خنزيرٍ ودمه) أي: أدخل يده في ما هو حرام (١) ونجس.

(٥٨) (بَابٌ في اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ)

بتخفيف الميم الأولى، وهو طائر معروف

٤٩٤٠ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن محمَّد بن


(١) وفي "إعانة الطالبين" (٤/ ٢٧٢): مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين، أو أحدهما، أو تفويت صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به، أو لعب مع معتقد تحريمه وإلَّا فحرام، ويحمل عليه ما جاء في ذمه، وتسقط مروءة عن يداومه فترد شهادته، وهو حرام عند الأئمة الثلاثة، انتهى، وبسط شارحه في الروايات الدالة على تحريمه، انتهى.
وفي "المغني" (١٤/ ١٥٤ - ١٥٦): اللعب بالنرد حرام ترد به الشهادة عند الأربعة، وكذا الشطرنج عند الثلاثة خلافًا للشافعي إذ أباحه، كذا في "التعليق الممجد" (٣/ ٤٢٢)، وروايات التحريم في "نصب الراية" (٤/ ٢٧٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>