للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٤٠) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١١١٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، نَا بِشْرُ بْنُ المسَّرِيِّ،

===

وقال في "الدر المختار" (١): إذا خرج الإِمام من الحجرة إن كان، وإلَّا فقيامه للصعود فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها، قال الشامي: قوله: فلا صلاة شمل السنَّة وتحية المسجد "بحر" , قال محشية الرملي: أي فلا صلاة جائزة , وتقدم في شرح قوله: ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة ... إلخ. أن صلاة النفل صحيحة مكروهة حتى يجب قضاؤه إذا قطعه , ويجب قطعه , وقضاؤه في غير وقت مكروه في ظاهر الرواية, ولو أتمه خرج من عهدة ما لزمه بالشروع , فالمراد الحرمة لا عدم الانعقاد, انتهى.

ثم قال العلامة العيني (٢): وقال هذا القائل أيضًا: هذة الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي قتادة: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين", قلت: قد أجبنا عن هذا بأنه عام مخصوص, وقال النووي (٣): هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ, ويعتده صحيحًا فيخالفه, قلت: فرق بين التأويل والتخصيص, ولم يقل أحد من المانعين عن الصلاة والإمام يخطب: إنه مؤول بل قالوا: إنه مخصوص.

(٢٤٠) (بَابُ تَخَطِّي (٤) رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

١١١٨ - (حدثنا هارون بن معروف , نا بشر بن السري) بفتح مهملة وكسر راء خفيفة وشدة مثناة تحت, أبو عمرو, الأفوه بمفتوحة فساكنة وفتح واو,


(١) انظر: "رد المحتار" (٣/ ٣٤).
(٢) "عمدة القاري" (٥/ ١٠٦).
(٣) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٤٣٠).
(٤) فيه ثلاث مسائل خلافية: حكم التخطي, وقيد الجمعة, والكراهة تحريمية أو تنزيهية, كذا في "الأوجز" (٣/ ٤٨٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>