للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٨) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْحُكْرَةِ

٣٤٤٧ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, نَا خَالِدٌ, عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِى مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِىِّ بْنِ كَعْبٍ

===

(٤٨) (بَابٌ: في النَّهْي عَنِ الْحُكْرَةِ) (١)

قال في "المجمع" (٢): أصل الَحكر: الجمع والإمساك

٣٤٤٧ - (حدثنا وهب بن بقية، نا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب) هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج (٣) بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي، وقيل: غير ذلك في نسبه، أسلم قديمًا، وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فأقام بها، ثم هاجر إلى المدينة بعد ذلك، قال ابن عبد البر: كان من شيوخ بني عدي، قلت: وجاء أنه حلق رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع.


(١) وفي "التقرير": النهي عن الحكرة مختصة بما إذا نوى الإضرار بأهل البلد، وأحب غلاء الثمن ليربح، أو احتكر عند الاحتياج، وأما غيره فلا، وعلى غير المنهي يحمل فعل من احتكر منهم. انتهى.
وفي "الدر المختار" (٩/ ٥٧١): يكره في بلد يضر بأهله، وعند الحنابلة يحرم بثلاثة شروط، كذا في "المغني" (٦/ ٣١٦، ٣١٧)، وقال النووي في "شرح مسلم" (٦/ ٤٩): الاحتكار عند أصحابنا في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه، بل يدَّخر ليغلو ثمنه، أما إذا جاءه من قرية، أو اشتراه وقت الرخص وادَّخره، فلا تحريم، أما غير الأقوات، فلا تحريم فيه بكل حال. انتهى. (ش).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٥٣٢).
(٣) هكذا في الأصل، وفي "تهذيب التهذيب": "بن عويج بن عدي بن كعب ... " إلخ (١٠/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>